نظام تأديب الطلاب

  

  • يخضع الطلاب المقيدون بالمعهد والمرخص لهم بتأدية الإمتحان من الخارج للنظام التأديبى المبين فيمابعد .

 

أولا : كل طالب يضبط متلبسا بالغش أو الشروع فيه باستخدام احدى وسائل الغش المتعارف عليها يتم الغاء امتحانه فى المادة ( المقرر) الذى ضبط فيه وحرمانه من دخول باقى المواد ( المقررات ) التاليه واعتباره راسبا فى جميع المواد التى سبق تأدية الامتحان فيها لذات الفصل الدراسى(التيرم ) فقط مع احالته للجنة التأديب .

 

ثانياً : اذا استعان الطالب للحصول على بعض المعلومات باستخدام وسيلة التحدث مع الغير أو النظر فى كراسة اجابة طالب آخر يلغى امتحانه فى تلك المادة ( المقرر ) فقط .

 

ثالثاً : كل طالب يحدث شغبا داخل مقر اللجان أثناء تأدية الامتحان يلغى امتحانه فى تلك المادة ( المقرر) وحرمانه من دخول امتحان باقى المواد التاليه لذات الفصل الدراسى فقط .

 

رابعاً : إذا قام الطالب بالاعتداء على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبه بالفعل أو القول سواء كان داخل مقر اللجنة أو خارجها يلغى امتحانه فى تلك المادة وحرمانه من دخول امتحان باقى المواد التاليه واحالته للجنة التأديب .

 

خامساً : اذا قام الطالب بتمزيق كراسة اجابته أو كراسة طالب آخر يلغى امتحانه فى تلك المادة ويحرم من دخول امتحان باقى المواد لذات الفصل الدراسى والغاء امتحانه فى المواد التى سبق تأدية الامتحان فيها قبل حدوث تلك الواقعة بذات الفصل الدراسى فقط واحالته للجنة التأديب .

 

سادساً :إذا أخقى الطالب كراسة الإجابة باحدى الوسائل أو هرب بها يعتبر غائبا فى تلك المادة واحالته للجنة التأديب .

 

سابعاً : إذا فقدت كراسة إجابة أى طالب من أعضاء لجنة سير الإمتحان أو لجنة النظام والمراقبة أو مقدرى الدرجات وغيرهم من أعضاء اللجان الامتحان يحال المتسبب للتحقيق على أن يمنح الطالب درجة وتقدير لتلك المادة تعادل متوسط مجموع درجات المواد التى امتحن فيها الطالب فى ذات الفصل الدراسى فقط .

 

ثامناً : إذا اكتشف أحد أعضاء مقدرى الدرجات ( المصحح ) وجود وسيلة غش داخل كراسة الإجابة أو كتابة الطالب عبارات غير لائقة أو عبارات استجداء أو تدوين علامات مميزة وغير ذلك من السلوكيات المنافيه لمقتضيات طبيعة أعمال الامتحانات يقوم عضو اللجنة بتحرير مذكرة لإثبات الحاله وإرفاقه كراسة الإجابة بها واعتمادها من المشرف على تصحيح المادة وعرضها على رئيس عام الامتحان لإلغاء امتحان تلك المادة واحالته للجنة التأديب.

 

  • تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية :-

1ـ الأعمال المخلة بنظام المعهد أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليه , وكذلك الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات وغيرها التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

2ـ كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه .

3ـ كل إخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء الواجب له , وكل غش فى الإمتحان أو الشروع فيه .

4ـ كل إتلاف للمنشأت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

5ـ كل تنظيم داخل المعهد والإشتراك فيه بدون ترخيص سابق من مجلس إدارة المعهد .

6. توزيع النشرات، أو إصدار جرائد حائط للمعهد , أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من عميد المعهد .

7. الإعتصام داخل مبانى المعهد , أو الإشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب واللياقة .

 

  • كل طالب يضبط متلبساً بالغش فى الإمتحان أو الشروع فيه يخرجه رئيس عام الإمتحان أو من ينوب عنه من قاعة الإمتحان ويُحرم من دخول الإمتحان فى باقى المقررات ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الإمتحان ويُحال إلى لجنة التأديب.

    أما الاحوال الاخري فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس إدارة المعهد ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشفه واقعة الغش .

 

  • العقوبات التأديبية التى توقع على الطالب هى :-

1ـ التنبية شفاهه أو كتابة .

2ـ الإنذار .

3ـ الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً .

4ـ الفصل من المعهد لمدة لا تجاوز شهراً .

5ـ إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .

6ـ الفصل من المعهد لمدة عام دراسى أو أكثر .

7ـ الحرمان من تأدية الإمتحان فى جميع المواد لمدة سنة دراسية أو أكثر .

8ـ الفصل النهائى من المعهد , ويترتب عليه إلغاء قيد الطالب بالمعهد ,وحرمانه من التقدم للإمتحان ويبلغ هذا القرار إلى المعاهد الأخرى .

ويجوز لإدارة المعهد إعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل المعهد , ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب .

وتُحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية - عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب , ولوزير التعليم أن يُعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى , بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .

 

  • الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :-

1ـ أعضاء هيئة التدريس بالمعهد , ولهم توقيع العقوبتين الأولى والثانية الواردة فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس أو المحاضرات والتمرينات العملية والأنشطة المختلفة .

2ـ عميد المعهد أو الوكيل المختص , وله توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة .

3ـ مجلس التأديب وله توقيع باقى العقوبات .

وفى حالة حدوث أى إضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحانات أو حالة التهديد بذلك , يتولى عميد المعهد الإختصاصات المخوله لمجلس التأديب ,وأن يعتمدها رئيس الإدارة المركزية المختص على أن يُعرض الأمر خـلال أسبوعين من تاريخ العقوبة على مجلـس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من المعهد وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .

 

  • لاتوقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند (الرابع ) وما بعده من المادة (الخاصة بالعقوبات التأديبية) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه , فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله .

 

  • القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأدبيية وفقاً للمادة (الخاصة بالعقوبات التأديبية) تكون نهائية , ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً أمام مجلس التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تايخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره , ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أُعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول .

    ويجوز التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه لعميد المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار , ولمجلس إدارة المعهد أن يلغى العقوبة أو يخفضها .