يخـتـص مـجـلــس الإدارة بالـنــظـر فى الأمـــــور الآتـــيــــــه بناءا علي اللائحة الإدارية المعتمدة للمعهد:
- اقتراح الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى.
- وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها
- اقتراح إنشاء أقسام علمية أو إضافة دراسات غير ما نصت عليه اللائحة الداخلية.
- اعتماد نتائج امتحانات النقل طبقا لما جاء فى المادة رقم 30 من القانون 52 لسنة 1970.
- إعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى.
- منح الإجازات الدراسية للعاملين بالمعهد وتحديد مدتها وبرامجها.
- ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين.
- اقـتـراح مـوعـد بـدء الـدراسة ونـهـايـتـها ومـواعـيـد الامتـحـانـات والـعـطـلات.
- الـتـرخـيص فى عـقـد القــــروض بـمـوافـقـة وزارة التـعـليم الـعـالـى.
- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى المعهد وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة ومتابعتها.
- وضع خطة إستكمال وإنشاء المبانـى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة فى المعهد.
- إعتماد برامج إستكمال أعضاء هيئة التدريـس فى المعهد.
- يُشكل مجلس إدارة المعهد من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى إختصاصه ، وعلى الأخص:
- لجنة شئون الطلاب والدراسة والإمتحانات.
- لجنة التجهيزات والمعامل والمكتبة.
- لجنة تطوير المعهد.